ويدفع قيمتها يوم القبض لا يوم الاسترداد .
الخامس : لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن أو قبّة من طعام غير معلومة الكيل أو قدّرها بمكيال معيّن أو صنجة معيّنة غير معروفتين عند الناس لم يصحّ لتعذّر ردّ المثل .
شرح
قوله : ( ويدفع قيمتها يوم القبض لا يوم الاسترداد ) كما في « التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) » أمّا الأوّل فقد تقدّم ( 3 ) بيانه فيما سلف ، وأمّا الثاني وهو عدم اعتبار قيمة يوم الاسترداد فلظهور فساد الدفع .[ اعتبار معروفيّة الوزن والكيل في القرض ]
قوله : ( لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن أو قبّة من طعام غير معلومة الكيل أو قدّرها بمكيال معيّن أو صنجة معيّنة غير معروفتين عند الناس لم يصحّ لتعذّر ردّ المثل ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة ( 4 ) » وصرّح في « التحرير ( 5 ) » بعدم الصحّة في المكيال والصنجة المعيّنين الغير المعروفين عند الناس .
وقضيّة كلام « الكتاب والتذكرة » أنّه لا يصحّ إقراض الدراهم والدنانير عدداً كما هو المتعارف في هذه الأعصار فيما هو مضروب بسكّة السلطان من الفضّة والذهب كما أشرنا ( 6 ) إلى ذلك عند شرح قوله « ويصحّ قرض كلّ ما يضبط وصفه » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 48 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 322 .
( 3 ) تقدّم في ص 150 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 48 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 453 - 454 .
( 6 ) تقدّم في ص 142 - 150 .