تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الثالث : للمقرض مطالبة المقترض حالاً بالجميع وإن أقرضه تفاريق ، ولو أقرضه جملةً فدفع إليه تفاريق وجب القبول . الرابع : لو استقرض جاريةً كان له وطؤها
شرح
[ جواز مطالبة المقرض القرض الحالّ ] قوله : ( للمقرض مطالبة المقترض حالاً بالجميع وإن أقرضه تفاريق ) كما في « التحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » والوجه فيه واضح ، لأنّ الجميع حالّ فله المطالبة به ، وكذلك الحال في العكس كما لو أقرضه جملةً فإنّ له المطالبة بها تفاريق ، وحالاً في عبارة الكتاب مخفّف ، والمراد بقوله « وإن أقرضه تفاريق » أنّه أقرضه الجملة في دفعات . قوله : ( ولو أقرضه جملةً فدفع إليه تفاريق وجب القبول ) كما في « الدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » لأنّه حقّ له استحقّ أخذه ، وليس كالمبيع والثمن يجب تسليم جميعه نظراً إلى اتّحاد الصفقة ، فليس له فيما نحن فيه الامتناع من أخذه إلى أن يسلّمه الجميع ، إذ لا صفقة هنا ، ويطالب بالباقي في الحال ، ولا يجب على المقرض التأخير وإن قلّ الزمان إلاّ مع الإعسار .[ في جواز وطء الجارية المقترضة ] قوله : ( ولو استقرض جاريةً كان له وطؤها ) كما في « التحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » وفي الأوّل التقييد بُبعد الاستبراء إن
هامش
( 1 و 6 ) تحرير الأحكام : القرض ج 2 ص 453 و 454 . ( 2 و 4 و 8 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 320 و 322 . ( 3 و 5 و 9 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 30 و 31 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 40 .