تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
فإن دفعها جاهلاً لحملها ثمّ ظهر استردّها ، وفي الرجوع بمنافعها إشكال ،
شرح
« التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) » والوجه فيه ظاهر . قوله : ( فإن دفعها جاهلاً لحملها ثمّ ظهر استردّها ، وفي الرجوع بمنافعها إشكال ) أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الرجوع بمنافعها فقد استشكل فيه في « التذكرة ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) » كالكتاب من أنّ إباحة المنافع بغير عوض معلول للدفع للتملّك ، لانتفاء جميع أنواعه كالعارية ونحوها إلاّ هذا ، وقد انتفى ، وانتفاء العلّة يقتضي انتفاء المعلول ، ومن إذنه للمقرض في استيفاء المنافع بغير عوض ولأنّه المفرّط . والأوّل أقوى كما في « حواشي الكتاب ( 5 ) » وأقرب كما في « الدروس ( 6 ) » ولا يخلو عن قوّة كما في « جامع المقاصد ( 7 ) » لما ذكر ولعموم قوله ( عليه السلام ) : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ( 8 ) ، ولأنّه قد تبيّن أنّ يد المقرض بغير حقّ فتكون يد عدوان ، إذ لا واسطة بينهما ، غاية ما في الباب أنّ ذلك لم يكن معلوماً بحسب الظاهر ، فإذا علم ترتّب عليه أثره ، وقد سبق ( 9 ) في المبيع بيعاً فاسداً أنّه يستحقّ الرجوع بمنافعه ، وهذا نظيره .
هامش
( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القرض ج 13 ص 48 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 322 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الدَين ج 2 ص 6 . ( 5 ) المذكور في حواشي الشهيد نقل القولين كما في الكتاب ولم يذكر الأقوائية ، راجع حواشي الشهيد : في الدَين ص 70 س 4 وما بعده ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 6 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 322 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 32 . ( 8 ) عوالي اللآلي : ح 106 ج 1 ص 224 . ( 9 ) تقدّم بحثه في البيع ج 12 ص 537 - 544 .