تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وردّها - إذا لم تنقص - على المالك مجّاناً ، ولو حملت صارت اُمّ ولد يجب دفع قيمتها ،
شرح
وجب . ولا ريب أنّ المراد بعد القبض كما قيّد بذلك في « التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) » . وفي « المسالك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » كان له وطؤها بمجرّد القبض ، وإن أوقفناه على التصرّف لم يحلّ بمجرّد القبض . وعن بعض العامّة ( 5 ) أنّ الملك بالقرض سبب ضعيف فلا يحلّ به الوطء ، فيشبه عارية الجواري للوطء وهو منهيّ عنه ، وقد قيل ( 6 ) : إنّه من قبيل الهذيانات . قوله : ( وردّها - إذا لم تنقص - على المالك مجّاناً ) كما في « الدروس ( 7 ) » وظاهرهما أنّ له ذلك كذلك وإن لم يرض المقرض ، وهو متّجه على مختار الدروس من أنّ الأصحّ وجوب قبول العين في القيمي إذا لم تنقص أو مطلقاً ، والمصنّف ( 8 ) استشكل في ذلك ، وقد يكون رجع عنه ، إلاّ أن يكون المراد جواز الردّ إذا رضي المالك ، لكنّه حينئذ لا يحتاج إلى التقييد بعدم النقص ، ولعلّه لذلك لم يذكره في « التذكرة » . وأمّا الرد مجّاناً حيث يجب القبول حيث لا نقص فلأنّه صادف ملكاً فلا عوض عليه فيه ، وأمّا مع النقص أو الحمل من غيره فإن اتّفقا على الأرش جاز كما في « الدروس ( 9 ) » . قوله : ( ولو حملت صارت اُمّ ولد يجب دفع قيمتها ) كما في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 48 . ( 2 و 7 و 9 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 322 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 449 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 531 . ( 5 ) المجموع : ج 13 ص 169 ، والمغني لابن قدامة : ج 4 ص 355 . ( 6 ) القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 5 ص 31 . ( 8 ) تقدّم إشكاله في ص 179 .
مفتاح الكرامة — صفحة 182 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي