الثاني : لو ردّ المقترض العين في المثلي وجب القبول وإن رخُصت ، وكذا غير المثلي على إشكال ، منشؤه إيجاب قرضه القيمة .
شرح
عوض هبة ) الوجه فيه ظاهر ما لم تشهد القرينة بالقرض كسبق الوعد به .[ فيما لو ردّ المقترض العين المقروضة ]
قوله : ( لو ردّ المقترض العين في المثلي وجب القبول وإن
رخصت ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » لأنّ الواجب أمرٌ كلّي في الذمّة والعين أحد أفراده والتعيين إلى من عليه الحقّ . وفي الأخير : أنّ الظاهر عدم الخلاف في جواز إعطاء العين في المثلي ووجوب قبولها . ومعنى رخُصت - بضمّ العين - نقصت قيمتها السوقيّة عمّا كانت مع بقاء العين بحالها .
قوله : ( وكذا غير المثلي على إشكال ، منشؤه إيجاب قرضه القيمة ) والوجه الآخر من الإشكال مساواة المدفوع للمأخوذ وأنّ القيمة إنّما اعتبرت لتعذّر المثل . ونحوه ما في « التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » في عدم الترجيح .
واختير عدم وجوب القبول في « الإيضاح ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 47 .
( 2 و 8 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 453 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 320 .
( 4 و 10 ) التنقيح الرائع : في القرض ج 2 ص 156 .
( 5 و 11 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 29 و 30 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدين ج 9 ص 72 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 47 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في القرض ج 2 ص 5 .