ويكره لصاحب الدَين النزول عليه ، فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيّام ،
شرح
نظر ظاهر * . نعم اعتقاد وجوب الأداء من أحكام الإيمان لا قصد الأداء وفعل الواجب وإلاّ لكفر مَن اعتقد وجوب الصلاة ولم يقصد فعلها أو لم يفعلها .
ولعلّ معنى العزم على القضاء أنّه يجب عليه الوفاء عند الطلب والإمكان بمعنى أنّه يكون في قصده إذا خطر بباله . ولا يفرّق في ذلك بين أن يكون المدين حاضراً أو غائباً وإن كاد يتوهّم من عبارة « الشرائع ( 1 ) » خلاف ذلك .[ في كراهة نزول الدائن على المديون ]
قوله : ( ويكره لصاحب الدَين النزول عليه ) للصحيح ( 2 ) وغيره ( 3 ) وإجماع « الغنية ( 4 ) » ولما فيه من الإضرار . وبه صرّح في « النهاية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . والضمير راجع إلى المديون وإن لم يجر له ذِكر .
قوله : ( فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيّام ) كما في « النهاية 9
هامش
* - مراده على الظاهر أنّه من لوازم الإيمان ومقتضياته لمن عمل بمقتضاه ، فإنّ مقتضى الإيمان بالله تعالى العزم على فعل الطاعة وترك المعصية ولا يستلزم ذلك كفر مَن خالف هذا المقتضى كما لا يخفى ( محسن الحسيني العاملي ) .
( 1 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 68 - 69 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الدَين والقرض ح 2 و 3 ج 13 ص 102 .
( 4 ) غنية النزوع : في القرض ص 240 .
( 5 و 9 ) النهاية : في الديون والكفالات . . . ص 305 .
( 6 ) السرائر : في أحكام الدَين ج 2 ص 31 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 10 .
( 8 ) كمفاتيح الشرائع : في ما يستحبّ لصاحب الدَين ج 3 ص 134 .