ويجب العزم على القضاء .
شرح
أنّه يقتصر في الاستدانة على ما تندفع به حاجته وإن لم يبلغ مرتبة الاقتصاد بالنسبة إليه . وأمّا بالنسبة إلى عياله فيستدين ما يبلغ به مرتبة الاقتصاد ولا يتجاوز إلى التوسعة . وممّا ذكر يعرف توجيه عبارتي النهاية والسرائر .[ في وجوب العزم على قضاء الدَين ]
قوله : ( ويجب العزم على القضاء ) كما في « المراسم ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » وهو معنى ما في « المقنع ( 9 ) والنهاية ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) » من أنّه إن لم ينو كان سارقاً . وهو مضمون ما في النصوص ( 12 ) من أنّ من استدان دَيناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق ، ولمّا كان القضاء واجباً كان العزم عليه كذلك . وفي « جامع المقاصد ( 13 ) »
يدلّ عليه النصّ والإجماع . وفي « المسالك ( 13 ) » أنّ ذلك من أحكام الإيمان . وفيه
هامش
( 1 ) المراسم : في أحكام المديون ص 192 .
( 2 ) السرائر : في الدَين ج 2 ص 31 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 9 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الدَين ج 1 ص 390 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الدَين ج 2 ص 447 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 310 .
( 7 و 13 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 9 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب نيّة أداء الدَين . . . ج 3 ص 128 .
( 9 ) المقنع : باب الدَين ص 375 .
( 10 ) النهاية : في الديون والكفالات . . . ص 305 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الدَين ص 283 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الدَين ج 13 ص 85 - 86 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام القرض ج 3 ص 457 .