تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
في « الغنية ( 1 ) » إنّه لاخلاف في جواز التصرّف بعد قبضه ، ولو لم يكن مملوكاً لما جاز ذلك فيه . واستدلّ عليه في « الخلاف ( 2 ) » بأنّه إذا ملك جارية جاز التصرّف فيها ، فلو لم يملكه لم يجز له التصرّف فيه . فما نسب ( 3 ) إليه من القول بأنّه إنّما يملك بالتصرّف لم يصادف محلّه . ويرشد إليه أنّ الشهيد في « الدروس ( 4 ) » نسب المشهور إلى الشيخ والقول بالتصرّف إلى القيل . نعم قال في « الخلاف » في مسألة اُخرى بعد مسألتنا الّتي نصّ فيها على أنّه يملك بالقبض لا بالتصرّف قال : يجوز للمستقرض أن يردّ مال القرض بلا خلاف . وأمّا المقرض فعندنا أنّ له الرجوع فيه ، ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، ومنهم مَن قال : إن قلنا يملك بالقبض فليس له الرجوع ، وإن قلنا يملك بالتصرّف فليس له الرجوع بعد التصرّف . دليلنا أنّه عين ماله فكان له الرجوع فيه ، لأنّ المنع يحتاج إلى دليل ( 5 ) ، انتهى . وليس في هذا ظهورٌ ولا إشعارٌ في أنّه إنّما يملك بالتصرّف كما ستعرفه عند بيان الثمرة ( 6 ) . وقد وقع مثله في « المبسوط ( 7 ) » قال بعد تصريحه بما نقلناه عنه : ويجوز للمقرض أن
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في القرض ص 239 . ( 2 ) الموجود في عبارة الخلاف ( ج 3 ص 177 ) هكذا : المستقرض يملك القرض بالقبض ، واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال مثل ما قلناه ، ومنهم من قال : يملك بالتصرّف فيه . دليلنا على أنّه يملك بالقبض : أنّه إذا قبض جاز له التصرّف فيه ، فلو لم يملكه لم يجز له التصرّف فيه ، انتهى . وعبارة الخلاف الموجودة فيه أوفق ممّا هو المراد ، وهو البحث عن أنّ تملّك القرض هل يقع بمجرّد تصرّف المستقرض أو يحتاج إلى خصوص قبضه بعد إقباض المقرض ، وأمّا عبارته المحكية عنه في الشرح فغير موافقة ، بل وغير صحيحة ، لأنّ التملّك إذا حصل فلا بحث في جواز التصرّف فيه ، فراجع وتأمّل . ( 3 ) نسبه إليه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في القرض ج 2 ص 156 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 322 . ( 5 ) الخلاف : في القرض ج 3 ص 177 مسألة 292 . ( 6 ) سيأتي في ص 162 - 167 . ( 7 ) المبسوط : في حكم القرض ج 2 ص 161 .
مفتاح الكرامة — صفحة 155 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي