ويملك المقترض القرض بالقبض ،
شرح
خيرة « المبسوط ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) » وظاهر « الإرشاد ( 3 ) » . وفي « الدروس ( 4 ) » فيه قولان . وفي « الكفاية ( 5 ) » وجهان .
وعلى القول بالجواز هل يعتبر في صحّة القرض العلم بقيمته عنده لينضبط حالة العقد فإنّ ذلك بمنزلة تقدير ما يقدّر بالكيل والوزن ؟ أم يكفي في جوازه مشاهدته على حدّ ما يعتبر في جواز بيعه ويبقي اعتبار القيمة بعد ذلك أمراً وراء
الصحّة ، على المقترض معرفتها مراعاةً لبراءة ذمّته ؟ إطلاق كلام الأصحاب كما في « المسالك ( 6 ) » يدلّ على الثاني ، وللأوّل وجهٌ وجيه .[ في اعتبار القبض في تملّك القرض ]
قوله : ( ويملك المقترض القرض بالقبض ) هذا هو المشهور كما في « غاية المرام ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) والكفاية ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » بل في الأخير أنّه المعقول . وفي « المسالك ( 12 ) » أنّ كثيراً منهم لم يذكروا فيه خلافاً ، بل فيه أيضاً أنّه لا يكاد يتحقّق فيه خلاف . وفي « الرياض ( 13 ) » أنّ عليه عامّة مَن تأخّر . وظاهر
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم القرض ج 2 ص 161 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في باب القرض ص 280 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الدَين ج 1 ص 390 . وقد صرّح في السلف ص 372 بعدم الجواز ، فراجع .
( 4 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 321 .
( 5 و 10 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 531 .
( 6 و 8 و 12 ) مسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 450 و 451 .
( 7 ) غاية المرام : في السلف ج 2 ص 125 .
( 9 ) الروضة البهيّة : في الدَين ج 4 ص 15 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 73 .
( 13 ) رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 480 .