تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
واللآلئ ، لما قلناه من ضمان القيمة .
شرح
والمسالك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » حيث قال في الأوّل عندنا ، كما يجوز إقراض العبيد ، ونفى الخلاف عن ذلك في الأخيرين وعن إقراض العبيد أيضاً في الأخير . وفي « المبسوط ( 3 ) » لا أعرف نصّاً لأصحابنا في جواز إقراض الجواري ولا في المنع ، والأصل جوازه ، وعموم الأخبار يقتضي جوازه . ونحوه ما في « الخلاف ( 4 ) » بتفاوت يسير . ونصّ في « السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) » وغيرهما ( 7 ) ممّا تأخّر عنهما على الجواز وإن لم يجز السلف فيها لأنّ ضبطها غير محتاج إليه للاستغناء عنه بوجوب القيمة ، والمخالف بعض العامّة ( 8 ) في الجارية الّتي يحلّ وطؤها . قوله : ( واللآلئ لما قلناه من ضمان القيمة ) كما في « السرائر ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والمختلف ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) والمسالك ( 14 ) » وإليه مال في « الشرائع ( 15 ) » حيث قال : ينبغي الجواز . ومال إليه أيضاً المقدّس الأردبيلي ( 15 ) . وعدم الجواز
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 449 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 531 . ( 3 ) المبسوط : في حكم القرض ج 2 ص 161 . ( 4 ) الخلاف : في أحكام القرض ج 3 ص 176 مسألة 290 . ( 5 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 61 . ( 6 و 15 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 68 . ( 7 ) كتحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 453 . ( 8 ) المغني لابن قدامة ج 4 ص 355 ، والشرح الكبير : ج 4 ص 355 ، والمدوّنة الكبرى : ج 4 ص 24 . ( 9 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 60 ، ونقله عنه العلاّمة أيضاً في المختلف : ج 5 ص 391 - 392 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 453 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القرض ج 13 ص 31 . ( 12 ) مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 391 - 392 س 8 - 9 . ( 13 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 25 . ( 14 ) مسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 450 . ( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القرض ج 9 ص 68 .