شرح
« الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) » وموضعين من « التذكرة ( 3 ) » الإجماع عليه . وبه صرّح في « المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والإرشاد ( 13 ) والمختلف ( 14 ) والدروس ( 15 ) واللمعة ( 16 ) » وسائر ما تأخّر ( 17 ) . وكلّ مَن ( 18 ) قال إنّ المقرض ليس له الرجوع في العين فهو قائل بأنّه يملك بالقبض ، فكانت الكلمة متّفقة على ذلك .
وفي « الخلاف ( 19 ) والمبسوط ( 20 ) والغنية ( 21 ) والشرائع ( 22 ) والدروس ( 23 ) » وغيرها ( 19 ) أنّه لا يملك بالتصرّف لأنّه فرع الملك ، فلا يكون مشروطاً به ، بل قال
هامش
( 1 و 6 و 21 ) غنية النزوع : في القرض ص 239 .
( 2 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 60 .
( 3 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 43 و 44 .
( 4 و 20 ) المبسوط : في حكم القرض ج 2 ص 161 .
( 5 و 19 ) الخلاف : في أحكام القرض ج 3 ص 177 مسألة 291 .
( 7 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 60 .
( 8 ) جامع الشرائع : في القرض ص 281 .
( 9 و 22 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 68 .
( 10 ) المختصر النافع : في القرض ص 136 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 452 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في الدين ج 1 ص 390 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 392 و 393 .
( 15 و 23 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 322 .
( 16 ) اللمعة الدمشقية : في القرض ص 134 .
( 17 ) كمسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 450 ، ورياض المسائل : في القرض ج 8 ص 480 ، والحدائق الناضرة : في القرض ج 20 ص 123 .
( 18 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : في القرض ص 103 س 37 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في الدَين ج 9 ص 71 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في استحباب الإقراض ج 3 ص 125 .
( 19 ) كرياض المسائل : في القرض ج 8 ص 480 .