تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وتزول مع الاضطرار إليه ،
شرح
الوليّ لا يجب عليه قضاء دَين مَن هو وليّ له بلا خلاف ( 1 ) . وردهّ في « المختلف ( 2 ) » بأنّ الشيخ لم يدّع وجوب القضاء على الوليّ ، وإنّما عوّل في زوال الكراهية على ما رواه سلمة وساق محلّ الشاهد من الرواية . وردّه أيضاً في « الدروس » قال : وكذا - أي تخفّ الكراهية - لو كان له وليّ يقضيه وإن لم يجب عليه ، فزالت مناقشة ابن إدريس ، لأنّ عدم وجوب القضاء لا ينافي وقوع القضاء ( 3 ) . وفيه : أنّ زوال مناقشة ابن إدريس بما قاله غير واضح بل بالرواية ونفي الحرج . وليعلم أنّ إطلاق عبارة « الكتاب والدروس » يقتضي كراهية الاستدانة كراهية مخفّفة إذا كان له ما يرجع إليه لقضائه ، سواء كان غنيّاً أو محتاجاً ، وقد تشعر بنحو ذلك عبارة « التحرير ( 4 ) » وقد سمعت آنفاً ما في « التذكرة » من نفي الكراهية مع الحاجة إذا كان له وفاء أو وليّ ، واعتمده صاحب « جامع المقاصد ( 5 ) » . وقد يكون قيد الاختيار في المسألة الاُولى مأخوذاً هنا في عبارة الكتاب ونحوها كما هو الظاهر . قوله : ( وتزول مع الاضطرار إليه ) كما في « السرائر ( 6 ) وجامع الشرائع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والدروس ( 10 ) » . وهو معنى قوله في « التذكرة ( 11 ) » : وإن اشتدّت
هامش
( 1 و 6 ) السرائر : في أحكام الدَين ج 2 ص 30 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 368 . ( 3 و 10 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 309 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الدَين ج 2 ص 447 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 8 . ( 7 ) الجامع للشرائع : في الدَين ص 283 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الدَين ج 2 ص 446 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في الدَين ج 1 ص 390 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 8 .