شرح
استقراضه عددًا ففي « المبسوط » يجوز استقراض الخبز إن شاء وزناً وإن شاء
عدداً لأنّ أحداً من المسلمين لم ينكره ، ومَن أنكر من الفقهاء فقد خالف الإجماع ( 1 ) . وفي « الخلاف ( 2 ) والدروس ( 3 ) » وظاهر « السرائر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » الإجماع على جواز استقراض الخبز ، والسوق يدلّ على أنّه مسوق لهما - أي الوزن والعدد - . وفي « جامع الشرائع » قد سبق الإجماع عليه في الخلاف ( 6 ) . وإجماع « المختلف ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) » نصّ على جوازه عدداً . وظاهر « المسالك » الإجماع على ذلك ( 9 ) . وفي « الكفاية ( 10 )
والمفاتيح ( 11 ) » أنّه المشهور . ولعلّ ذلك منهما لاشتراط الشهيد في « الدروس ( 12 ) » في إقراضه عدداً عدم العلم بالتفاوت . ونحوه ما في « التنقيح ( 13 ) وإيضاح النافع » ولعلّهم أرادوا - كما فهمه جماعة ( 14 ) - التفاوت الّذي لا يُتسامح به ، بل عبارة « إيضاح النافع » كادت تكون صريحة في ذلك ، وإلاّ فرواية الصباح بن سيابة ( 15 ) وإسحاق بن عمّار 16
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم القرض ج 2 ص 161 .
( 2 ) الخلاف : في القرض ج 3 ص 175 المسألة 289 .
( 3 و 12 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 321 .
( 4 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 60 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القرض ج 13 ص 37 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في القرض ص 280 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 392 .
( 8 ) غاية المرام : في السلف ج 2 ص 125 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في ما يصحّ إقراضه ج 3 ص 446 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 530 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ما يضبط بالوصف ج 3 ص 127 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في القرض ج 2 ص 155 .
( 14 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في ما يصحّ إقراضه ج 3 ص 446 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام القرض ج 20 ص 136 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في القرض ص 103 س 24 .
( 15 و 16 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الدَين والقرض ح 1 و 2 ج 13 ص 109 .