فإن كان مثليّاً يثبت في الذمّة مثله ، كالذهب والفضّة وزناً ، والحنطة والشعير كيلاً ووزناً ، والخبز وزناً وعدداً للعرف ،
شرح
قوله : ( فإن كان مثليّاً يثبت في الذمّة مثله ) يجوز إقراض المثل إجماعاً كما في « التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) وغاية المرام ( 3 ) » ويثبت مثله في الذمّة إجماعاً كما في « الغنية ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) وظاهر المسالك ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » وألحق به جماعة كثيرون العين المستقرضة منهم المصنّف في « التذكرة ( 9 ) » وما يأتي من « الكتاب ( 10 ) » والشهيد ( 11 ) والمقداد ( 12 ) وغيرهم ( 13 ) .
قوله : ( كالذهب والفضّة وزناً ، والحنطة والشعير كيلاً ووزناً ) قد تقدّم ( 14 ) الكلام في ذلك .
قوله : ( والخبز وزناً وعدداً للعرف ) الجارّ متعلّق بالعدد . وجواز
إقراضه وزناً ممّا لاخلاف فيه كما في « المسالك ( 15 ) » وغيره ( 16 ) . وأمّا جواز
هامش
( 1 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 30 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 321 .
( 3 و 6 ) غاية المرام : في السلف ج 2 ص 125 و 124 .
( 4 ) غنية النزوع : في القرض ص 240 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 447 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ما يتساوى . . . ج 3 ص 126 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 47 .
( 10 ) سيأتي في ص 179 - 180 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 323 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في القرض ج 2 ص 156 .
( 13 ) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 29 .
( 14 ) تقدّم في ج 14 ص 15 - 16 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في ما يصحّ إقراضه ج 3 ص 446 .
( 16 ) كالحدائق الناضرة : في أحكام القرض ج 20 ص 136 .