وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا يوم المطالبة ،
شرح
مصرّحتان بالجواز مع التفاوت ومنجبرتان معتضدتان بما عرفت ، مضافاً إلى إطلاق خبر غياث ( 1 ) .
ومثله الجوز والبيض كما صرّح به في « الميسية والمسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) والحدائق ( 5 ) » وقد قال ( عليه السلام ) في خبر الصباح : « نحن نستقرض الجوز الستّين والسبعين عدداً فيه الصغيرة والكبيرة » .
قوله : ( وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا يوم المطالبة ) أمّا جواز اقتراض القيمي - المعبّر عنه بغير المثلي - الّذي يمكن فيه السلف فقد حكى عليه الإجماع في « التذكرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) » وظاهر « مجمع البرهان ( 9 ) » وقد يظهر من « الغنية ( 10 ) » الإجماع عليه . وفيما لا يضبطه الوصف قولان كما ستسمع ( 11 ) . وقد يظهر من « الوسيلة ( 12 ) » أن لا قرض في غير المثلي .
وأمّا ثبوت قيمته في الذمّة فهو المشهور كما في « غاية المرام ( 13 ) والمسالك 14
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الدين والقرض ح 3 ج 13 ص 109 .
( 2 و 14 ) مسالك الأفهام : في ما يصحّ إقراضه ج 3 ص 447 و 448 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 530 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ما ينضبط بالوصف ج 3 ص 127 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في أحكام القرض ج 20 ص 136 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 35 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 321 .
( 8 ) غاية المرام : في السلف ج 2 ص 125 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 69 - 70 .
( 10 ) غنية النزوع : في القرض ص 240 .
( 11 ) سيأتي في ص 150 - 151 .
( 12 ) الوسيلة : في القرض ص 272 .
( 13 ) غاية المرام : في السلف ج 2 ص 124 .