شرح
والمفاتيح ( 1 ) » . وفي « الكفاية » أنّه أشهر ( 2 ) ، وبه صرّح في « المبسوط ( 3 ) والغنية ( 4 )
والسرائر ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) وقد يظهر من الثاني الإجماع عليه لاختلاف الصفات ، فالقيمة أعدل . وظاهر « الخلاف ( 7 ) » أنّه يثبت مثله أيضاً . وفي « الشرائع ( 8 ) » لو قيل به أيضاً كان حسناً ، لأنّه أقرب إلى الحقيقة ولخبر ين عامّيّين واردين في مطلق الضمان ، أحدهما تضمّن أنّه ( صلى الله عليه وآله ) أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة اُخرى ( 9 ) ، والثاني أنّه ضمّن
عائشة إناء حفصة وطعامها لمّا كسرته ( 10 ) . وقد عورضا بخبر آخر وارد في معتق الشقص ( 11 ) ومع ذلك فهما حكاية حال فلعلّ الغريم رضي بذلك .
وتظهر الفائدة فيما إذا وجد مثله من كلّ الوجوه الّتي لها مدخل في القيمة ودفعه الغريم ، فعلى هذا القول يجب قبوله وعلى المشهور لا يجب ، وفيما إذا تغيّرت أسعار القيمي فعلى المشهور يوم القبض وعلى القول الآخر يوم دفع العوض .
واختير في « التذكرة ( 12 ) » ضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف ، وهو ما يصحّ السلم فيه ، وضمان ما ليس كذلك بالقيمة لخبرين عامّيّين ( 13 ) أحدهما أنّه ( صلى الله عليه وآله ) استقرض بَكراً فرد بازلاً ، وأنّه استقرض بَكراً فأمر بردّ مثله .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ما يتساوى ويختلف . . . ج 3 ص 127 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 530 .
( 3 ) المبسوط : في حكم القرض ج 2 ص 161 .
( 4 ) غنية النزوع : في القرض ص 240 .
( 5 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 60 .
( 6 ) كالدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 321 .
( 7 ) الخلاف : في القرض ج 3 ص 175 المسألة 287 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 68 .
( 9 و 10 ) السنن الكبرى للبيهقي : في الغصب ج 6 ص 96 .
( 11 ) المصدر السابق : في العتق ج 10 ص 273 و 277 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 31 .
( 13 ) السنن الكبرى للبيهقي : في القرض ج 5 ص 352 - 353 ، وسنن أبي داود : ج 3 ص 247 .