تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
منه بأكثر فالوجه التحريم ( 1 ) . ومنع فيه أيضاً من اشتراط رهن أو كفيل على قرض آخر كما سمعت ( 2 ) . وظاهر الشهيد في « الدروس ( 3 ) » موافقته في ذلك على تأمّل في ظهور ذلك من الدروس ، وستسمع كلامه في المسألة الآتية . واستجود في « حواشيه على القواعد ( 4 ) » المنع من اشتراط الضمين والكفيل على قرض . ومنع مولانا المقدّس الأردبيلي ( 5 ) من اشتراط العارية لرواية محمّد بن قيس . ونقل في « كشف الرموز ( 6 ) » عن بعض الأصحاب المنع من اشتراط المعاملة المحاباتية ، وتردّد هو فيه . وهو الّذي يلوح من صاحب « التنقيح ( 7 ) » كما أنّه قد يظهر من « المختلف وغاية المرام » موافقة الاُستاذ ( قدس سره ) ، قال في « المختلف » في ذيل كلام له في مسألة البيع بشرط القرض المتنازع فيه : إباحة البيع بالمحاباة مع اشتراط القرض لا العكس ( 8 ) . ونقل هذا الكلام في « غاية المرام ( 9 ) » ساكتاً عليه ، إذ قد يقال ( 10 ) : إنّ أقصى ما في المختلف نفي كون ذلك محلّ نزاع بينه وبين أهل عصره ، فيحتمل أن يكون حكمه حكمه عنده ويكون بخلافه وأن يكون متردّداً ، والإنصاف أنّ هذا عدول عن الظاهر . ونقل الاُستاذ ( 11 ) عن المحقّق موافقته ، ولعلّه أشار إلى قوله في الحيل الشرعية : « كلّ ذلك بغير شرط » ونحن قد نوافقه في ذلك - أي اشتراط الهبة - كما ستسمعه
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 451 . ( 2 ) تقدّم في ص 120 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 319 . ( 4 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القرض ج 9 ص 66 . ( 6 ) كشف الرموز : في بيع السلف ج 1 ص 527 - 530 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في القرض ج 2 ص 154 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في المتاجر ج 5 ص 309 - 310 . ( 9 ) غاية المرام : في السلف ج 2 ص 124 . ( 10 ) القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في نكت متفرّقة ج 20 ص 79 . ( 11 ) حاشية الوحيد البهبهاني على مجمع الفائدة : في الديون ص 310 .