تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وكذا يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه ، أو يقرضه ، أو يبيعه بثمن المثل ، أو بدونه ، أو يسلفه ، أو يستسلف منه ،
شرح
وفيه : أنّ ذلك ليس زيادة في مال القرض وإنّما هو شرطٌ خارجٌ عنه وإن كان زيادة بحسب الواقع ، فإنّ المنهيّ عنه هو الزيادة في مال القرض ، والنبويّ معارض بالإجماعات والأخبار الاُخر كما ستسمع . ومنه يُعلم الحال فيما إذا شرط كفيلاً بدَين آخر . وكأنّ صاحب « التنقيح ( 1 ) » متردّد في المسألة ، وتمام الكلام في المسألة الآتية .[ حكم الإقراض بشرط القرض أو البيع ] قوله : ( وكذا يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه ، أو يقرضه ، أو يبيعه بثمن المثل ، أو بدونه ، أو يسلفه ، أو يستسلف منه ) هذه المسألة من اُمّهات المسائل ومهمّاتها ، وقد صنّف اُستاذنا العلاّمة الإمام الماهر ملاّ محمّد باقر ( 2 ) حشره الله سبحانه مع مَن ضاجعه في الحائر رسالة في تحريم ذلك - أعني القرض - بشرط البيع المشتمل على المحاباة وادّعى على ذلك اتّفاق الأصحاب وتظافر الروايات ، ووافقه على ذلك العلاّمة الحبر المعتبر الشيخ جعفر ( 3 ) دام ظلّه ، وخالفهما في ذلك اُستاذنا الإمام العلاّمة اُستاذ الكلّ في عصره السيّد محمّد مهدي ( 4 ) حشره الله تعالى مع أجداده الطاهرين صلوات الله
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في القرض ج 2 ص 154 . ( 2 ) القرض بشرط المعاملة المحاباتية ( الرسائل الفقهية للوحيد البهبهاني ) : ص 250 . ( 3 و 4 ) لم نجد من هذين العَلمين كتاباً أو رسالةً يحتوي على فتواهما بما نقله الشارح عنهما ، كما أنّه لم يذكر من الشيخ حسين نجف أيضاً في الآثار كتاب ، فلعلّ الشارح أخذ فتواهما من درسهما أو من رسالة أو كتاب آخر غير ما بأيدينا من كشف الغطاء والمصابيح ، فراجع وتأمّل .