تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ولو شرط ردّ المكسّرة عوض الصحيحة أو الأنقص أو تأخير القضاء لُغي الشرط وصحّ القرض لأنّه عليه لا له .
شرح
في التذكرة ، وليس ببعيد وعدم الأخذ بعيد ، وتكليف المقترض بغير الأجود منفيّ بالأصل ، ولأنّه فضل ماله وزيادة بلا مانع فيجب القبول ، ولدخوله تحت مثل المال ، ولما تقدّم من الوجوب في السلف . نعم يمكن المنع في الزيادة العينية ، وهنا أيضاً لا ينبغي مع عدم المنّة ، بل قد يكون له المنّة لو قبل خصوصاً إذا تعسّر تعيّن الحقّ بغير زيادة لفقد الكيل أو الوزن ولم يقبل أن يأخذ ما يحتمل حقّه ويبرأ عن الزيادة لو كانت ، ويدلّ على استحسان القبول حسن القضاء والاقتضاء ( 1 ) وهو ظاهر انتهى ( 2 ) . وقد يقال ( 3 ) : إنّ الأخبار الّتي ادّعي ظهورها في وجوب أخذا لأجود ، إنّما تضمّنت نفي البأس كصحيحة الحلبي وحسنته ( 4 ) وروايتي خالد ( 5 ) وأبي الربيع ( 6 ) ، وهو ليس بتلك المكانة من الظهور في الوجوب ، وهو يحتاج إلى دليل صريح واضح ، ثمّ إنّه إذا كان مكروهاً كيف يكون واجباً . وعساك تقول : إنّه استند إلى قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن قيس « فإن جوزي بأفضل منها فليقبل » ( 7 ) وفيه : أنّه أمر بعد الحظر أو توهمّه .[ فيما لو شرط ردّ المكسّرة عوض الصحيحة ] قوله : ( ولو شرط ردّ المكسّرة عوض الصحيحة أو الأنقص أو تأخير القضاء لُغي الشرط وصحّ القرض لأنّه عليه لا له ) وفاقاً
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب آداب التجارة ح 1 و 2 ج 12 ص 332 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القرض ج 9 ص 66 - 67 . ( 3 ) القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام القرض ج 20 ص 122 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الصرف ح 2 و 3 ج 12 ص 477 . ( 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الصرف ح 1 و 4 ج 12 ص 476 و 477 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الدين والقرض ح 11 ج 13 ص 106 .