تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
أمّا لو شرط رهناً بدَين آخر فالأقرب الجواز ،
شرح
لا أجد فيه خلافاً كما يظهر ذلك من « جامع المقاصد ( 1 ) » حيث جعل المسألة الآتية محلّ خلاف . وبالجواز صرّح في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وهو ظاهر الباقين كما يظهر ذلك من كلامهم في المسألة الآتية وغيرها . وكذلك الحال فيما إذا أقرضه بشرط الإشهاد أو الإقرار به عند الحاكم كما في « التذكرة » لأنّ ذلك كلّه من التوثيق وإحكام الحجّة وليست بمنافع ماليّة ( 6 ) . قوله : ( أمّا لو شرط رهناً بدين آخر فالأقرب الجواز ) كما في « المبسوط ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) وكنز الفوائد ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » وظاهر « التذكرة » الإجماع عليه حيث قال : ولو شرط رهناً بدَين آخر فالأقرب عندنا الجواز ، وقالت الشافعيّة : إنّه كشرط زيادة الصفة ، وهو ممنوع ( 12 ) انتهى . وخيرة « التحرير ( 13 ) وحواشي الكتاب ( 14 ) » المنع . واستجوده في « الدروس ( 15 ) » على الظاهر لتحقّق زيادة المنفعة وللخبر النبويّ ( 16 ) .
هامش
( 1 و 5 و 11 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 22 . ( 2 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 42 . ( 3 و 13 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 451 . ( 4 و 15 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 319 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 42 . ( 7 ) المبسوط : في أحكام الرهن ج 2 ص 245 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في القرض ج 2 ص 4 . ( 10 ) كنز الفوائد : في الدَين ج 1 ص 484 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 42 وفيه « عندي » . ( 14 ) الموجود فيها التوقّف ، راجع الحاشية النجّاريّة : ص 71 س 5 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) . ( 16 ) السنن الكبرى للبيهقي : في القرض ج 5 ص 350 .