تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
وقال جماعة ( 1 ) : إنّه لا يكره ، لإطلاق النصوص . قلت : وفي أخبار الخاصّة ( 2 ) والعامّة ( 3 ) ما يدلّ على عدم كراهية الإعطاء بل على استحبابه . والشيخ في « النهاية » بعد أنّ عدّ جملة من المواضع الّتي يجوز قبول الزيادة فيها عينية أو وصفية مع عدم الشرط قال : والأولى تجنّب ذلك أجمع ( 4 ) . ونصّ جماعة على أنّه لا فرق بين أن يكون ذلك من نيّتهما أو لم يكن ( 5 ) . قلت : ويدلّ عليه صريحاً - بعد إطلاق النصوص خبر أبي الربيع حيث يقول فيه : وقد علم المستقرض والقارض إنّما أقرضه ليعطيه أجود منه ، قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض ( 6 ) . وقد روى هذا الخبر صحيحاً في « الكافي ( 7 ) والتهذيب » إلى السرّاد ( 8 ) ، فهو عند جماعة ( 9 ) ملحق بالصحاح . وفي « الدروس » أنّه يكره إذا كان ذلك من نيّتهما ولم يذكراه لفظاً ( 10 ) . ولعلّه بناه على المسامحة في أدلّة الكراهية ، وقد سمعت ما في « النهاية » . وهذه الزيادة إن كانت حكمية - كما لو دفع الكبير بدل الصغير والجيّد بدل
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في القرض ج 3 ص 444 ، والطباطبائي في الرياض : في القرض ج 8 ص 475 ، والبحراني في الحدائق : في أحكام القرض ج 20 ص 115 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الصرف ح 4 - 7 ج 12 ص 477 . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي : في القرض ج 5 ص 353 . ( 4 ) النهاية : في القرض ص 312 . ( 5 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في القرض ج 3 ص 444 ، والطباطبائي في الرياض : في القرض ج 8 ص 476 ، والسبزواري في الكفاية : في القرض ج 1 ص 529 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الصرف ح 4 ج 12 ص 477 . ( 7 ) الكافي : باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها ح 2 ج 5 ص 253 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 82 في القرض ح 447 ج 6 ص 200 . ( 9 ) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 476 ، ورجال الكشي ( اختيار معرفة الرجال ) : ص 556 برقم 1050 طبع جامعة مشهد ، وجامع الرواة : ج 1 ص 221 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 319 .