تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وإن لم يكن ربويّاً ،
شرح
وهو معلوم من الإجماعات المحكية على فساد العقد ويكون مضموناً كما هو الشأن في البيع الفاسد للقاعدة المشهورة بل المجمع عليها وهي : كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ( 1 ) . وخالف في « الوسيلة » فإنّه قال : والفاسد ما يؤدّي إلى الربا مثل شرط الزيادة في الصفة أو القدر أو إباحة ما على الرهن ، فإذا كان كذلك لم يملكه بنفس القرض وبقي أمانةً في يده ( 2 ) . وقد حمله في « مجمع البرهان » على صورة جهل المقترض واستظهر عدم ضمانه حينئذ ( 3 ) ، لأنّ القاعدة المذكورة لم تثبت عنده بالدليل ولا إجماع عليها لوجود الخلاف في الجملة . ولعلّه فهم الخلاف من ابن حمزة هنا ، وقد تقدّم ( 4 ) الكلام في هذه القاعدة ، لكنّ العجب من صاحب « الرياض ( 5 ) » إذ هو ممّن يعترف بصحّة هذه القاعدة ومع ذلك قيّد الضمان بالعلم مستنداً إلى هذه القاعدة ونسب الخلاف لابن حمزة ، وقد عرفت أنّ القاعدة مطلقة كعبارة الوسيلة . قوله : ( وإن لم يكن ربويّاً ) قد عرفت ( 6 ) أنّ ظاهر « التذكرة والمسالك » الإجماع على ذلك ، وقد حاول بذلك التنبيه على أنّ القرض ممنوعٌ فيه من الزيادة مطلقاً ، لأنّه إنّما جعل للارتفاق ومحض الإحسان لا كالبيع الّذي إنّما يمنع فيه من الزيادة في الربويّات ، لأنّه مبنيّ على المغالبة والمماكسة . فدليل دخول الربا في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 443 - 444 . ( 2 ) الوسيلة : في القرض ص 273 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القرض ج 9 ص 62 . ( 4 ) تقدّم في ج 12 ص 537 - 544 ما يتعلّق بضمان المقبوض بالعقد الفاسد ، وأمّا أصل القاعدة فلم يبحث عنها الشارح إلاّ بالإشارة في المورد المذكور وفي باب الغصب وفي غيرهما من المواضع . نعم فصّل فيها الكلام بما لا مزيد عليه شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) في المكاسب ، فراجع . ( 5 ) رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 477 . ( 6 ) تقدّم في ص 107 .
مفتاح الكرامة — صفحة 114 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي