تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
فلو شرطها فسد ،
شرح
الحجّاج بغدادي ثقة هو وأخوه خالد ( 1 ) ناقلاً لذلك عن النجاشي . واستظهر بعضهم ( 2 ) زيادة لفظ « هو » وأيّده بأنّ النجاشي لم يذكر خالداً في الموثّقين . ولعلّ مستند الشيخ ومَن وافقه كما في « السرائر » موثّقة ( صحيحة ( 3 ) - خ ل ) يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الغلّة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيّبة بها نفسه ، قال : لا بأس . وذكر ذلك عن عليّ عليه أفضل الصلاة والسلام . وردّه في « السرائر ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) بأنّه ليس في الخبر للشرط ذلك فلا دلالة فيه ، فإنّ إعطاء الصحيح والزائد بدون الشرط ممّا لاخلاف فيه ، وقد حكى عليه الإجماع جماعة كما ستسمع . هذا وفي صحيحة محمّد بن قيس المذكورة آنفاً كلام وتحقيق يأتي ذِكره قريباً ، وقد ذكرنا بعضه في باب الربا عند شرح قوله « ولو أراد المعاوضة . . . إلى آخره » ( 6 ) .[ حكم ما لو شرط الزيادة في القرض ] قوله : ( فلو شرطها فسد ) أي لو شرط الزيادة في قدر القرض أو صفته كاثني عشر في عشرة والصحيحة في المكسّرة فسد القرض للإجماعات المحكية آنفاً كإجماع « السرائر ( 7 ) والمختلف ( 8 ) » بل وإجماع « الغنية ( 9 ) » وللنبوي ( 10 ) المنجبر
هامش
( 1 ) رجال ابن داود : ص 372 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الصرف ح 5 ج 12 ص 477 . ( 4 و 7 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 62 . ( 5 ) كالتنقيح الرائع : في القرض ج 2 ص 155 . ( 6 ) تقدّم في ج 14 ص 88 - 95 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 391 . ( 9 ) غنية النزوع : في القرض ص 239 . ( 10 ) السنن الكبرى للبيهقي : في القرض ج 5 ص 350 .