تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
بين أصحابنا أنّه متى شرط زيادة في العين أو الصفة كان باطلاً ، والإجماع حاصل منعقد على هذا ( 1 ) ، انتهى . وفي « المختلف » إذا أقرضه شيئاً وشرط عليه أن يردّ عليه خيراً ممّا اقترض كان حراماً وبطل القرض إجماعاً ( 2 ) . وفي « مجمع البرهان » أنّ تحريم شرط النفع في القرض عيناً إجماعي بين المسلمين ( 3 ) . وفي « الكفاية » يحرم اشتراط النفع لا أعلم فيه خلافاً ( 4 ) . وبالحكم المذكور بأطرافه صرّح في « المبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) » وما تأخّر ( 7 ) عنهما ، وهو معنى قول المحقّق في « كتابيه » : ويجب الاقتصار على العوض ( 8 ) . وهذا الإطلاق وما كان نحوه وإن عمّ صورتي اشتراط الزيادة وعدمها كعموم أدلّة تحريم الربا والزيادة إلاّ أنّها مخصّصة بالصورة الاُولى خاصّة كما ستسمع . وقد استثنى جماعة من منع اشتراط الصفة ما لو شرط الصحاح عوض الغلّة فإنّه جائز ، منهم الشيخ في « النهاية ( 9 ) » والقاضي والحلبي فيما حكي ( 10 ) عنهما وابن حمزة في « الوسيلة ( 11 ) » وزاد الحلبي أيضاً جواز اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما واشتراط الخالص بدل الغشّ ( 12 ) . وفي « السرائر » أنّ مراد الشيخ بالغلّة مكسرة الدراهم ( 13 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 62 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 391 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القرض ج 9 ص 60 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 528 . ( 5 ) المبسوط : في حكم القرض ج 2 ص 161 . ( 6 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 59 . ( 7 ) كشرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 67 ، وتحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 451 ، والدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 318 - 319 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 67 ، المختصر النافع : في القرض ص 135 . ( 9 ) النهاية : في القرض ص 312 . ( 10 ) الحاكي عنهما هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 390 . ( 11 ) الوسيلة : في القرض ص 273 . ( 12 ) الكافي في الفقه : في القرض . . . ص 331 . ( 13 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 62 .