تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
مطابقاً له مشتملا على ضمير عائد إلى السؤال عنه . وقوله في السؤال « إنّهم يأخذون أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم » يأبى عن حمل الإجمال لو كان على التقية ، ونفي البأس عند عدم العلم بالحرام بعينه - بعد أن تضمّن السؤال الأخذ أكثر من الحقّ - يرجع إلى أنّ المراد شراء الصدقة حلال إذا لم تعلم فيما اشتريته الزيادة المحرّمة الّتي ذكرتها في سؤالك . وعن الرابع : بأنّا ما كنّا نؤثّر وقوع مثله من مثله ، لأن كان عدولا عن الظاهر كمال الظهور إلى المحتمل المستور . وكذلك الحال في الخامس . ويزيد أنّه إن تمّ فلا يتمّ في السؤال الأوّل ، لأن كان كالصريح أو صريحاً في كون المبيع من غير المشتري . ومنها : حسنة أبي بكر محمّد بن عبد الله الحضرمي ( 1 ) قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده إسماعيل ابنه فقال : ما يمنع ابن أبي سمال * أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ، ثمّ قال لي : لِمَ تركت عطاك ؟ قال : قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سمال أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً ؟ . وقال المحقّق الثاني فيما نقل عنه ( 2 ) : هذا نصّ في الباب ، لأنّه ( عليه السلام ) بيّن أن لا خوف للسائل على دينه إذا لم يأخذ إلاّ حقّه من بيت المال ، وقد ثبت في الاُصول تعدّي الحكم بتعدّي العلّة المنصوصة . واعترضه المولى الأردبيلي ( 3 ) بأنّ غاية دلالتها هو ما ذكره ، وليس ذلك من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص 157 . * - الموجود في مواضع شمال بالشين المعجمة ( منه ) . ( 2 ) نقله عنه المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 105 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 104 .