تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
« التذكرة ( 1 ) » أنّه حقّ الله أخذه غير مستحقّه فبرئت الذمّة منه ، واستدلّ عليه بخبر أبي عُبيدة وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وستسمعهما ( 2 ) إن شاء الله تعالى . وفي « إيضاح النافع » يجوز ابتياعه منه كما يجوز ابتياع عوض الخمر والخنزير من أهل الذمّة . وفي « جامع المقاصد ( 3 ) » أنّ عليه إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن الأئمّة الهداة ( عليهم السلام ) ، والقول بتحريمه يستلزم الضرر والحرج العظيم . وفي « تعليق الإرشاد ( 4 ) » نقل حكاية الإجماع تارةً وتارةً نسبته إلى الأصحاب واُخرى إلى الشيخ وعامّة المتأخّرين . وفي « المسالك ( 5 ) » أذن أئمّتنا ( عليهم السلام ) في تناوله ، وأطبق عليه علماؤنا ، ولا نعلم فيه مخالفاً ، وإن كان ظالماً في أخذه ، ولاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفة . وقد نقلت ( 6 ) حكاية الإجماع عن « رسالة المحقّق الثاني في الخراج » . وفي « المفاتيح ( 7 ) والرياض ( 8 ) » أنّه لا خلاف فيه ، وفي الأخير : أنّ الإجماع عليه قد استفاضت حكايته في كلام جماعة . وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » لا فرق بين قبض الجائر لها وإحالته بها إجماعاً . وقال أيضاً : لا يعتبر رضا المالك قطعاً . وعن السيّد عميد الدين ( 10 ) في « شرح النافع »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيان ما هو حرام من التجارة ج 1 ص 583 س 39 وما بعده . ( 2 ) خبر عبد الرحمن بن الحجّاج سيأتي في ص 150 برقم 3 ، أمّا خبر أبي عبيدة فلم يذكره فيما بعد . ( 3 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 45 . ( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكري وآثاره : ج 9 ) ص 323 - 324 . ( 5 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 142 . ( 6 ) الناقل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 99 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : في حرمة التولّي عن الجائر وحكم جوائزهم ج 3 ص 10 . ( 8 ) رياض المسائل : في التجارة ج 8 ص 95 - 96 . ( 9 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 45 . ( 10 ) نقله عنه الأردبيلي في المجمع : ج 8 ص 107 .
مفتاح الكرامة — صفحة 88 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي