شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والكتاب ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وشرح
الإرشاد ( 7 ) » لفخر الإسلام « وجامع المقاصد ( 8 ) وتعليق الإرشاد ( 9 ) والروضة ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والكفاية ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) أنّه يجوز شراء ذلك من الظالم الجائر وإن علم المالك ، لكنّ عبارة « النهاية والنافع » وغيرهما شاملة لزكاة الأنعام وغيرها كما ذكر . وهو صريح « السرائر والمسالك » وبقيّة العبارات مقتصر فيها على زكاة الأنعام . وفي « المقنع ( 15 ) » لا بأس بشراء الطعام من السلطان .
وفي « التنقيح » أنّ الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر - مع كونه غير
مستحقّ - النصّ الوارد عنهم ( عليهم السلام ) والإجماع وإن لم نعلم مستنده ، ويمكن أن يكون مستنده أنّ ذلك حقّ الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك ، فيكون تصرّف الجائر كتصرّف الفضولي إذا انضمّ إليه إذن المالك ( 16 ) ، انتهى . وفي
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في تفصيل المكاسب المكروهة ج 2 ص 272 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 358 .
( 3 ) قواعد الأحكام : في أقسام التجارة ج 2 ص 12 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في البيع ج 2 ص 526 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 169 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في إحياء الموات ص 241 .
( 7 ) شرح الإرشاد : في البيع ص 46 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 45 .
( 9 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 324 .
( 10 ) الروضة البهية : في إحياء الموات ج 7 ص 153 - 154 .
( 11 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 142 - 143 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في التجارة ج 1 ص 447 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في حرمة التولّي عن الجائر وحكم جوائزهم ج 3 ص 10 .
( 14 ) كالتنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 18 - 19 .
( 15 ) المقنع : في باب المكاسب والتجارات ص 365 .
( 16 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 18 - 19 .