ولو جنى العبد في يده ففداه لم يضمّ الفداء ، ولا يضمّ قيمة النماء المتجدّد .
شرح
حادثاً بعد العقد كما بيّنّاه ( 1 ) آنفاً . نعم لو تعيّب أو نقصت قيمته وجب الإخبار بالصورة كما في « المبسوط » وغيره كما ستسمع .
قوله قدّس سرّه : ( ولو جنى العبد في يده ففداه لم يضمّ الفداء ) إلى رأس ماله ويخبر به ، لأنّ الفداء لزمه لتخليص ماله وتبقية عبده ، فجرى مجرى طعامه وشرابه كما صرّح به في « المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) .
قوله قدّس سرّه : ( ولا يضمّ قيمة النماء المتجدّد ) إذا أثمر النخل أو حملت الدابّة في يد المشتري أو الأمة أو تجدّد لبن أو صوف فاستوفاه لم يحطّه ولا قيمته من رأس المال ، لأنّ ذلك فائدة تجدّدت في ملكه . نعم إن اشتراها مثمرةً وأخذ الثمرة أو حاملا أسقط حصّة الثمرة والولد من الثمن وأخبره بالحال ، كما لو اشترى عينين وباع أحدهما مرابحةً ، وقد صرّح بالحكم المذكور في « المبسوط ( 7 ) » وغيره ( 8 ) . وعلى هذا يجب عليه الإخبار بوطئ البكر ولا يجب أن يخبر عن وطئ الثيّب ولا عن مهرها الّذي أخذه .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 818 - 820 .
( 2 ) المبسوط : في بيع المرابحة وأحكامها ج 2 ص 144 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في بيع المرابحة والمواضعة والتولية ج 2 ص 386 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في المرابحة وتوابعها ج 3 ص 219 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المرابحة وتوابعها ج 11 ص 229 .
( 6 ) كشرائع الإسلام : في المرابحة ج 2 ص 41 .
( 7 ) المبسوط : في بيع المرابحة وأحكامها ج 2 ص 143 .
( 8 ) كتذكرة الفقهاء : في المرابحة وتوابعها ج 11 ص 231 .