ولو عمل فيه ما له زيادة عوض قال : اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا .
شرح
واحد كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » . وفي « المختلف ( 3 ) والدروس ( 4 ) » ساوى بين رأس مالي وبين هو عليَّ وتقوّم عليَّ . قال في « المختلف » : لأنّ رأس مالي عبارة عمّا لزمه عليه ، فيجوز إذا كان قد استأجر عليه أن يضمّ الاُجرة إلى الثمن ويقول رأس مالي ، إذ لا ريب في لزوم الاُجرة عليه . وقال في « المبسوط » : ليس له ذلك ( 5 ) . وهو كذلك ، لأنّ المتبادر عرفاً من رأس مالي إنّي اشتريته بكذا كما نصّ عليه في « التذكرة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » فيكون حقيقةً فيه ، فلا يتناول ما بذل من الاُجرة في مقابلة عمل ، و « تقوّم عليَّ » يتناوله ، وهو الأظهر من مذهب الشافعي ( 8 ) .
[ في ما يضمّ إلى رأس المال وما لا يضمّ إليه ]
قوله قدّس سرّه : ( ولو عمل فيه ما له زيادة عوض قال : اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا ) معناه أنّه لو قصر الثوب مثلا بنفسه لم تدخل الاُجرة في الثمن ويخبر بالجميع بواحدة من العبارات الأربع ، لأنّه كذب ، لأنّ السلعة لا تعدّ قائمة عليه إلاّ بما بذل ، وكذا لو تطوّع متطوّع بالعمل ، وكذا لو كان بيت الحفظ ملكه أو تطوّع بإعارة البيت متطوّع ، وذلك بخلاف ما لو بذل الاُجرة لغيره على ذلك العمل ، أو على بيت الحفظ فإنّه إذا ضمّ الاُجرة إلى الثمن وقال : تقوّم عليَّ
هامش
( 1 ) المبسوط : في المرابحة ج 2 ص 141 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المرابحة ج 11 ص 220 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في المرابحة ج 5 ص 164 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في المرابحة وتوابعها ج 2 ص 219 .
( 5 ) المبسوط : في المرابحة ج 2 ص 141 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في المرابحة ج 11 ص 220 .
( 7 ) جامع المقاصد : في المرابحة ج 4 ص 253 .
( 8 ) المجموع : ج 13 ص 5 .