شرح
و « الدروس ( 1 ) وحواشي القواعد » للشهيد ( 2 ) و « المقتصر ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وإيضاح النافع
والمسالك ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) . وفي « الرياض » أنّ عليه عامّة المتأخّرين ( 8 ) ، خلافاً « للمقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمراسم ( 11 ) » ففي الأوّلين لا يجوز ، وفي الثالث لا يصحّ . وهو المنقول عن التقي ( 12 ) والقاضي ( 13 ) .
حجّة المشهور - بعد الأصل والعمومات والإجماع المنقول بل هو معلوم من المتأخّرين - ما رواه الشيخ في « التهذيب » عن الحسين عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يبيع بيعاً فيقول : أبيعك بده دوازده أو ده يازده ، قال : لا بأس هي المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملةً واحدة ( 14 ) .
وفي الاستدلال به تأمّل ، لأنّ الظاهر أنّ ذلك لا يكره ولا يحرم في المقاولة الّتي تكون قبل العقد وإنّما يكره أو يحرم حين البيع ، ولهذا أمر بجعل البيع جملةً واحدة ، وذلك ظاهر في أنّ المراد أن يقول : بعتك هذه السلعة بدوازده أو يازده
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في المرابحة وتوابعها ج 3 ص 219 .
( 2 ) الحاشية النجّارية : في المرابحة ص 63 س 14 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 3 ) المقتصر : في الخيار ص 172 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في المرابحة ج 2 ص 58 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في المرابحة ج 3 ص 308 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط ذكر الأجل في البيع المؤجّل وغيره ج 3 ص 68 .
( 7 ) كالحدائق الناضرة : في المرابحة ج 19 ص 206 .
( 8 ) رياض المسائل : في المرابحة ج 8 ص 223 .
( 9 ) المقنعة : في المرابحة ص 605 .
( 10 ) النهاية : في النقد والنسيئة ص 389 .
( 11 ) المراسم : في المرابحة ص 175 .
( 12 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في المرابحة ج 5 ص 156 .
( 13 ) نقله عنه الطباطبائي في رياض المسائل : في المرابحة ج 8 ص 224 .
( 14 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في النقد والنسيئة ح 235 ج 7 ص 54 .