تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 817

مساهمون:

ص٨١٧
ثمّ إن كان البائع لم يعمل فيه شيئاً صحّ أن يقول : اشتريته بكذا ، أو : هو عليَّ ، أو : ابتعته ، أو : تقوّم عليَّ ، أو : رأس مالي .
شرح
« التذكرة » وخبر عليّ بن سعيد . قال في « السرائر » : ولا بأس بأن يكون الربح محمولا على المتاع ، مثال ذلك أن يقول : هذا المبيع اشتريته بمائة دينار ويذكر نقدها وبعتك إيّاه بمائة وعشرة دنانير ، فهذا لا مكروه ولا محظور على القولين معاً ( 1 ) . ونحوه ما في « التذكرة » حيث قال : تزول الكراهية بنسبة الربح إلى السلعة - إلى أن قال : - إجماعاً ، لما تقدّم من الأخبار وزوال مقتضى الكراهية من تطرّق الجهل ومن مشابهة الربا ( 2 ) ، انتهى . وخبر عليّ بن سعيد نفى فيه البأس عن المرابحة لغير المنضمّة إلى الثمن ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ابتاع ثوباً فطلب منّي مرابحة ترى في بيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة وسمّى ربحاً دانقين أو نصف درهم ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . وليعلم أنّ في بعض العبارات في المقام اشتباهاً على غير المتأمّل حيث يقولون بربح العشرة واحداً أو أكثر بالنسبة ، وقد أشار إليه في « السرائر » وبيّنه بأنّ المراد النسبة إلى أصل المال ، لأنّه حمل الربح على الثمن ونسبه إليه ، قال : وهذا معنى قول الفقهاء بالنسبة وأطال في بيانه وضبطه ( 4 ) . قوله قدّس سرّه : ( ثمّ إن كان البائع لم يعمل فيه شيئاً صحّ أن يقول اشتريته بكذا ، أو : هو عليَّ ، أو : ابتعته ، أو : تقوّم عليَّ أو رأس مالي ) لا يخفى أنّ اشتريته وابتعته مترادفان ، وأنّ اشتريته ورأس مالي معناهما
هامش
( 1 ) السرائر : في المرابحة ج 2 ص 291 و 292 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المرابحة ج 11 ص 218 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 384 . ( 4 ) السرائر : في المرابحة ج 2 ص 291 - 292 .