ولو وجد بالثمن عيباً ، فإن كان من غير الجنس بطل إن
تفرّقا قبل التعويض أو كان معيّناً ، وإن كان من الجنس
رجع بالأرش ، وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرّقا على إشكال ،
وإن تعيّن تخيّر بين الأرش والردّ فيبطل السَلم . ولو كان
الثمن مستحقّاً ، فإن كان معيّناً بطل ، وإلاّ بطل إن تفرّقا قبل
قبض عوضه .
الخامس : لو أسلم في شيئين صفقةً بثمن واحد صحّ تخالفا
أو تماثلا .
ولو شرط الأداء في أوقات متفرّقة صحّ إن عيّن ما يؤدّيه في كلّ وقت ، وإلاّ فلا .
ولو شرط رهناً أو ضميناً ثمّ تفاسخا أو ردّ الثمن لعيب بطل الرهن وبرئ الضمين ، ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال السَلم سقط الرهن لتعلّقه بعوض مال الصلح لا به .
شرح
يلزمه بأرشه ، ولا دليل على تعيّنه به ، وقد نقل ذلك قولا في المسألة ، فتأمّل لكنّه في « الخلاف » نقل الإجماع على أنّه ليس له الردّ .
قوله قدّس سرّه : ( ولو وجد بالثمن عيباً ، فإن كان من غير الجنس . . . إلى آخره ) قد تقدّم ( 1 ) مثل هذا في فصل الصرف في آخر الفرع الأوّل من فروع الفصل المذكور ، واستوفينا فيه الكلام بتوفيق الله تعالى ، والحمد لله كما هو أهله وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين .
هامش
( 1 ) تقدّم هذا الفرع في ص 588 - 605 .