ويجب العلم برأس المال والربح ، فلو قال : بعتك بما اشتريت وربح كذا ولم يعلم قدر الثمن لم يصحّ ، وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح .
شرح
[ في وجوب العلم برأس المال والربح في المرابحه ]
قوله قدّس سرّه : ( ويجب العلم برأس المال والربح ) كما في « المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) » . وقد قيل ( 10 ) : إنّ مرادهم أنّه يجب علم المتعاقدين بهما حالة البيع ، فلا يكفي علم أحدهما ولا تجدّد علمهما بعد العقد وإن اقتضاه الحساب المنضبط ، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كلّ عشرة درهماً ، والحال أنّهما لا يعلمان ما يتحصّل من المجموع حالة البيع ، كما صرّح بذلك في « المختلف ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والميسية والمسالك ( 13 ) » وهو كذلك بالنسبة إلى رأس المال ، فلو كان المشتريهامش
( 1 ) المبسوط : في المرابحة ج 2 ص 141 .
( 2 ) الوسيلة : في المرابحة ص 242 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في المرابحة ج 2 ص 40 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في المرابحة ج 2 ص 385 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في المرابحة ج 1 ص 372 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في المرابحة وتوابعها ج 3 ص 218 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في أقسام البيع ص 125 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في المرابحة ج 3 ص 306 .
( 9 ) الروضة البهية : في المرابحة ج 3 ص 428 .
( 10 ) القائل هو الشهيد الثاني في فوائد القواعد : في المرابحة ص 594 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في المرابحة والمواضعة ج 5 ص 158 .
( 12 ) جامع المقاصد : في المرابحة ج 4 ص 252 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في المرابحة ج 3 ص 306 .