تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
ولو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود .
شرح
وقد تقدّم ( 1 ) عند شرح قوله « ويجب أن يدفع الموصوف » ما له نفع تامّ في المقام . وتمام الكلام يأتيك ( 2 ) مستوفى في أواخر باب القرض عند شرح قوله « لا يجب دفع المؤجّل سواء كان دَيناً أو ثمناً » . وهذه الأحكام يذكرها الأصحاب في باب النسيئة وباب السلَم وباب القرض . وإن تعذّر الحاكم يخلّى بينه وبينه ويبرأ وإن تلف ، وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض كما نصّ على ذلك في « المسالك ( 3 ) » تبعاً « لجامع المقاصد ( 4 ) » . وقضية إطلاقهم أنّه لا فرق بين ما إذا كان في قبضه ضرر أم لا ، وقد تقدّم ( 5 ) الكلام في ذلك . وقد قيل ( 6 ) : إنّ التعبير بالمثل غير جيّد بل حقّه أن يقول : يجب قبول المسلَم فيه ، وأجاب في « جامع المقاصد ( 7 ) » بأنّ هذا أحسن ، لأنّ المسلَم فيه أمرٌ كلّي لا يمكن تسليمه إنّما يسلم ما يطابقه في الأوصاف من الاُمور الجزئية . ويمكن أن يقال : إنّ المراد أنّه يجب قبوله وقت الحلول أو وقت الإبراء من الجانبين ، فإنّ إبراء أحدهما الآخر لا يوجب سقوط حقّه من الأجل ما لم يسقطه . قوله قدّس سرّه : ( ولو دفع الأكثر لم يجب القبول بخلاف
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 764 . ( 2 ) سيأتي في ج 5 ص 64 من الطبعة الرحلية والّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الخامس عشر . ( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام بيع السلف ج 3 ص 425 . ( 4 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 403 ، وفي الدَين ج 5 ص 41 . ( 5 ) تقدّم في ص 757 - 769 . ( 6 و 7 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 248 .
مفتاح الكرامة — صفحة 803 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي