الثالث : يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء ، فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع ،
شرح
فساد البيع ، فلا يبقى إلاّ دعوى البائع ، وهي مشتملة على الاعتراف بالقبض ودعوى الردّ ، وهي غير مقبولة في الثانية ، وقد نبّه على ذلك في « المسالك ( 1 ) » واستوجه عدم قبول قوله في الردّ .
[ في وجوب قبول المثل على المشتري وقت الحلول ]
قوله قدّس سرّه : ( الثالث : يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء ، فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع ) كما نصّ على ذلك كلّه في « الشرائع ( 2 ) » ولم يذكر سؤال البائع شرطاً في قبض الحاكم في « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) » بل اقتصر فيهما على قولهم إن امتنع قبضه الحاكم . وفي « النهاية ( 7 ) » أنّه إن امتنع من قبض الثمن والمبيع بعد حلوله فهلك كان من مال الممتنع ، ولم يتعرّض للحاكم أصلا . وهو خيرة المفيد ( 8 ) وسلاّر ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) والقاضي على ما حكي ( 11 ) ، ويناسبه كلام التقي ( 12 ) . وهو خيرة المحقّق فيهامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في أحكام بيع السلف ج 3 ص 430 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 65 .
( 3 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 190 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 393 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في السلف ج 2 ص 431 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 259 .
( 7 ) النهاية : في النقد والنسيئة ص 388 .
( 8 ) المقنعة : في النقد والنسيئة ص 595 .
( 9 ) المراسم : في البيع بالنسيئة ص 174 .
( 10 ) الوسيلة : في الردّ بالعيب ص 257 .
( 11 ) لم نعثر عليه في المهذّب ولا على ناقله .
( 12 ) الكافي في الفقه : في البيع ص 353 .