تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
شرح
« النافع ( 1 ) » وخصّص في المشهور كما في « الحدائق ( 2 ) » بصورة عدم التمكّن من الحاكم ، وقد عرفت أنّه خيرة « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) » كما سمعت و « المختلف ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) واللمعة ( 11 ) والروضة ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) اقتصاراً فيما خالف الأصل - الدالّ على عدم التعيين إلاّ بقبض المشتري أو قبض من بحكمه - على محلّ الوفاق والتفاتاً إلى اندفاع الضرر بالدفع إلى الحاكم بعد امتناع المشتري ، فلو قصّر كان كالمفرّط . وقال في « جامع المقاصد ( 15 ) » : قيل : إنّما يقبضه الحاكم بالشرط إذا أجبر المسلَم على القبض ولم يقبض ، ثمّ استظهر أنّ له أن يقبضه وإن لم يجبره على قبضه إذا امتنع ، وأنّه لو لم يسأله البائع لا يجب عليه قبضه وأنّه يجوز له ذلك ، لأنّه نائب مناب المالك . وهل له إجباره على القبض وإن لم يسأله المالك ؟ الظاهر أنّه ليس له ذلك ، لأنّ يد البائع يد رضي بها المشتري ولم يصدر منه ما ينافيه .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في النقد والنسيئة ص 123 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : في النقد والنسيئة ج 19 ص 132 . ( 3 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 190 . ( 4 ) السرائر : في النقد والنسيئة ج 2 ص 288 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 65 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 393 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 431 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 259 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في النقد والنسيئة ج 5 ص 127 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : في النقد والنسيئة ج 1 ص 370 . ( 11 ) اللمعة الدمشقية : في النقد والنسيئة ص 131 . ( 12 ) الروضة البهية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 520 . ( 13 ) كفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 523 - 524 وفي النقد والنسيئة ص 482 . ( 14 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 335 . ( 15 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 248 .