تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
نقل الأقوال وبيان الأقسام فنقول : الظاهر جواز التصرّف في أرض الخراج بالبناء والغرس والمساجد وجواز بيعها تبعاً للآثار ، بل الظاهر جوازه في رقبتها كما في ظاهر « الدروس ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » أو صريحهما ، لأن كان ذلك التصرّف متداولا بين المسلمين في زمن الحضور والغيبة عند الخاصّة والعامّة في الأراضي المشهورة بأنّها مفتوحة عنوةً في جميع الأعصار والأمصار إلى عصرنا هذا من دون إنكار أحد ذلك وإجراء أحكام المساجد على ما جعل مسجداً وأحكام الملكية فيما كان كذلك ، مضافاً إلى الأخبار المتظافرة بجواز بيعها كخبر الهاشمي المروي في « الكافي ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) » في موضعين ، وقد أشار إليه في « الدروس ( 5 ) » وخبر حريز ( 6 ) وخبر محمّد بن مسلم ( 7 ) الوارد في أرض النيل وخبر محمّد بن شريح ( 8 ) وخبر أبي بردة ( 9 ) على ما فهمه منه في « الدروس ( 10 ) » . وقد نقل المصنّف في « التذكرة » في باب الرهن عن بعض العامّة كابن شريح وغيره أنّه قال : إنّ أرض العراق يبيعها الناس من لدن عمر إلى الآن ولم ينكر ذلك منكر ( 11 ) . ولو لم يجز ذلك لأدّى إلى حصول الشكّ في إباحة أكثر الأشياء وتعطيل كثير من الأحكام ، بل أدى إلى المنع من بناء المساجد في هذه الأعصار فيما يتملّكه من الأراضي مطلقاً ، بل أدّى إلى الحرج العظيم ، بل كاد يكون الجواز من
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الجهاد ج 2 ص 41 . ( 2 ) جامع المقاصد : في البيع في العوضين ج 4 ص 97 . ( 3 ) الكافي : في باب شراء أرض الخراج من السلطان ح 1 ج 5 ص 282 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : في أحكام الأرضين ح 663 و 679 ج 7 ص 149 - 150 . ( 5 و 10 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 175 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ح 6 ج 11 ص 119 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 3 ج 12 ص 249 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 9 ج 12 ص 275 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 118 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 2 ص 17 س 24 .