شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) » وقد أشار إليه الشيخ في « المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) » والوجه في أنّه لا عقر عليه أنّه وطئ في ملك .
ومنع بعض الشافعية ( 4 ) من إسلاف الصغيرة في الكبيرة ، لأنّها قد تكبر في المحلّ وهي بالصفة المشترطة فيسلّمها بعد أن يطأها ، فتكون في معنى استقراض الجواري . قال في « التذكرة » : وهو غلط ، لأنّ الشيئين إذا اتفقا في إفادة معنى ما لم يلزم اتحادهما ، على أنّا نمنع حكم الأصل ، فإنّ استقراض الجواري جائز عندنا ( 5 ) .
وقوله « وإن كان حيلةً » معناه : وإن قصد بهذا العقد الحيلة لحلّ الوطئ ثمّ استعادها خلافاً لأحمد ( 6 ) .
وقول بعض العامّة ( 7 ) أنّه يلزم أن يتحد العوض والمعوّض باطل ، فإنّه في وقت العقد لا اتحاد والمعتبر الاختلاف حينئذ ، وأيضاً المدفوع غير ما في الذمّة وإن كان من أفراده كما نبّه على ذلك في « التذكرة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » .
والعرض بفتح العين المهملة وإسكان الراء كما نصّ عليه في كتب
الفقه ( 10 ) واللغة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 242 - 243 .
( 2 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 193 .
( 3 ) الخلاف : في السلم ج 3 ص 214 مسألة 32 .
( 4 ) فتح العزيز : ج 9 ص 293 ، وحلية العلماء : ج 4 ص 367 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 301 .
( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 4 ص 338 - 339 .
( 7 ) المجموع : ج 13 ص 169 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 302 .
( 9 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 242 .
( 10 ) كما في جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 242 .
( 11 ) منهم الفيّومي في المصباح المنير : ج 2 ص 404 مادّة « عرض » ولسان العرب : ج 9 ص 140 مادّة « عرض » ومجمع البحرين : ج 4 ص 215 مادّة « عرض » .