شرح
معيّنة صحّ ) كما في « النهاية ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) والمقتصر ( 5 )
وجامع المقاصد ( 6 ) وإيضاح النافع » ومنع منه في « السرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) » ومال إليه أو قال به في « كشف الرموز ( 10 ) » .
قال في « السرائر » : إن جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعيّنة فلا يجوز السلف في المعيّن ، وبيع الصوف على ظهر الغنم أيضاً لا يجوز سواء كان سلفاً أو بيوع ( بيع - خ ل ) أعيان ( 11 ) . وردّه في « المختلف » بأنّه يجوز إذا كان الصوف مشاهداً أو يكون شرطاً في السلَم لا جزءاً من المبيع ، ولو فرضناه جزءاً لم يكن محالا ، لأنّه يجوز السلف حالاًّ ، فيمكن أن يكون بعضه كذلك ( 12 ) ، انتهى . ومعنى كلامه الأخير أنّه يجوز السلف حالاّ إذا كان من قصدهما الحلول ، فيكون قد استعمل لفظ « أسلمت » مكان « بعت » . ومثل ذلك ما في « جامع المقاصد ( 13 ) » . وأنت خبير بأنّ المفروض أنّها شرط ولا ريب أنّ اشتراطها ليس سلَماً فيها بل
شرط فيه خارج عنه ، وهو جائز كباقي الشروط الجائزة ، وبيع الصوف على الظهر غير ممنوع ومنعه غير مسموع .
هامش
( 1 ) النهاية : في السلف ص 399 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في السلف ج 2 ص 433 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 260 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 149 .
( 5 ) المقتصر : في السلف ص 187 .
( 6 و 13 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 241 .
( 7 ) السرائر : في السلف ج 2 ص 316 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 66 .
( 9 ) المختصر النافع : في السلف ص 135 .
( 10 ) كشف الرموز : في السلف ج 1 ص 531 .
( 11 ) السرائر : في السلف ج 2 ص 316 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في السلف ج 5 ص 146 .