تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠

فروع

الأوّل : لو أسلم عرضاً في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول ، فلو كان الثمن جاريةً صغيرةً والمثمن كبيرةً فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطئها ، ولا عقر عليه وإن كان حيلةً .
شرح
مضمون كلّي في الذمّة لا يتشخّص إلاّ بقبض المشتري . وقد صرّح بذلك في « المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) . وقد تقدّم ( 3 ) الكلام في ذلك مستوفىً لا مزيد عليه عند الكلام على الشرط السابع وأسبغنا الكلام فيما اُشكل على بعض الأعلام . [ فيما لو أسلم عرضاً في صفة عرض ] قوله قدّس سرّه : ( لو أسلم عرضاً في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول ، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطئها ، ولا عقر عليه وإن كان حيلةً ) كما صرّح بذلك في « التحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 )
هامش
( 1 ) لم يذكر في المبسوط هذه المسألة بعينها وبلفظها وإنّما ذكرها بعنوان كلّي وهو قوله : ولا يصحّ السلم حتّى يكون المسلم فيه معلوماً ورأس المال وهو الثمن يكون معلوماً ، إلاّ بأن يوصف وصفاً ينضبط به ويعلم به لأنّه ليس بمعيّن فيمكن مشاهدته . ثمّ قال بعد ذلك : وإذا أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضراها لم يجز لجواز أن تهلك الخرقة فيصير مجهولا ، انتهى . فراجع المبسوط : ج 2 ص 169 - 171 . ( 2 ) كتحرير الأحكام : في السلف ج 2 ص 428 . ( 3 ) تقدّم في ص 744 - 748 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في السلف ج 2 ص 430 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 301 - 302 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 260 .