ويجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين .
شرح
كان قبل القبض ( 1 ) ، انتهى .
وهل يصحّ بالوضيعة لمفهوم الصحيحة الّتي قال فيها : « إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض » واحتمال ورود الإطلاقات واستثناء التولية خاصّة مورد الغلبة لكون الوضيعة بالمعاملة نادرة ؟ أو لا يصحّ للخبر الّذي قال فيه : « لا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ولزوم الاقتصار فيما خالف إطلاقات المنع على ما تضمّنته الرواية ؟ فليتأمّل . ويأتي ( 2 ) لهذا مزيد تتمّة نافعة في المطلب الثاني في التسليم فليلحظ .[ في اشتراط السائغ في السلَم ]
قوله قدّس سرّه : ( ويجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين ) كما في « النافع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) » ونحوه ما في « الشرائع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » . وفي « كشف الرموز » ما نصّه : تواترت على هذه المسألة ألفاظ الأصحاب من
الثلاثة وسلاّر وكثير من متابعيهم ، وربّما صرّحوا بعبارة أبين من هذه ، وصورته :
هامش
( 1 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 187 .
( 2 ) سيأتي في ص 712 .
( 3 ) المختصر النافع : في السلف ص 135 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 360 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في السلف ج 1 ص 372 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في السلف ج 3 ص 260 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 66 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في السلف ج 2 ص 433 .