تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 784

مساهمون:

ص٧٨٤
ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه .
شرح
من جانب المرأة المشترية له قبل القبض . وتمام الكلام في هذه الفروع في المطلب الثاني في الفصل الثاني في التسليم . الثانية : لم نسمع خلافاً أيضاً بين أصحابنا في جواز بيع ما ملك بغير بيع كالصلح وغيره من العقود قبل قبضه . الثالثة : ظاهر أصحابنا أيضاً ويكاد يكون إجماعاً أنّ ما ملك بالبيع يجوز التصرّف فيه ونقله قبل قبضه بما عدا البيع من النواقل والتصرّفات كالصلح والإجارة والمزارعة والمساقاة والكتابة والعتق والوقف والرهن والإصداق والتزويج والصدقة والإقراض إلاّ ما نقل عن المبسوط من منع الإجارة والكتابة ، محتجّاً بأنّ الإجارة والكتابة ضربٌ من البيوع ، وهو ممنوع . وقال الشهيدان ( 1 ) : إنّه احتجّ بأنّ الكتابة بيع العبد من نفسه ، قالا : وهو مع تسليمه لا يستلزم المنع ، لأنّ العبد ليس ممّا يكال أو يوزن ، وإليه يشير كلام المختلف وقد يكون مراد المبسوط أنّ المكيل والموزون هل يكاتب عليه قبل قبضه كما إذا كان بعضه حرّاً وقد اشترى طعاماً لم يقبضه ، فكاتبه مولاه على البعض الآخر بالطعام المذكور . الرابعة : لاخلاف أيضاً أنّ غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال إلاّ ما نقلناه من منع الشيخ من كتابة العبد ( 2 ) ، انتهى . وقد سمعت ما في « التذكرة ( 3 ) » عند نقل الأقوال فإنّه ذكر الخلاف فيما نفى عنه الخلاف .

[ حكم بيع بعض المسلَم فيه توليةً ووضيعة ]

قوله قدّس سرّه : ( ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه ) كما
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 211 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في القبض ج 2 ص 67 . ( 3 ) تقدّم في ص 775 .
مفتاح الكرامة — صفحة 784 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي