تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 781

مساهمون:

ص٧٨١
شرح
باعه على المسلَم عليه بجنسه ( 1 ) . وفي « الدروس ( 2 ) » أنّه مذهب الأكثر والرواية به أشهر . وحكى صاحب « الرياض ( 3 ) » عن أبي الصلاح نقل الإجماع عليه وادّعى أنّه - أي الإجماع - ظاهر « الغنية » والموجود في « الغنية » ما أسمعناكه أوّلا وآخراً . والأخبار الدالّة عليه صحيحتا محمّد بن قيس ( 4 ) وصحيحة سليمان بن خالد ( 5 ) وصحيحة يعقوب بن شعيب ( 6 ) وموثّقة عبد الله بن بكير ( 7 ) وغيرها ( 8 ) . وهذه الأخبار وإن قلنا إنّها غير صريحة الدلالة في المعاملة الثانية إلاّ أنّ منها ما هو ظاهر في ذلك كإحدى صحيحتي محمّد بن قيس الواردة في رجل أعطى رجلا ورقاً في وصيف إلى أجل مسمّى ، فقال له صاحبه : لا أجد لك وصيفاً خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقاً ، فقال : لا يأخذ إلاّ وصيفه أو ورقه الّذي أعطاه أوّل مرّة ولا يزداد عليه شيئاً . وكقوله ( عليه السلام ) في صحيحه الآخر : فلا يأخذ إلاّ رأس ماله لا تَظلمون ولا تُظلمون . ولو سلّم عدم الظهور فإطلاقها يشمل المعاملة الثانية ، وهذا بالنظر إلى الأصل والعمومات خاصّ فليقدّم . على أنّ أخبار القول الأوّل قابلة للحمل على صورة عدم الزيادة مع الفسخ والإقالة أو عدم المجانسة ، ولا ريب في ذلك نصّاً وفتوى ، ففي صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتّى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً ورقيقاً ومتاعاً أيحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمّي كذا وكذا صاعاً ( 9 ) . وهذا الخبر كصحيح محمّد بن قيس وغيره صريح في جواز بيع الطعام على مَن هو عليه قبل
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في السلم ص 228 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 258 . ( 3 ) رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 449 . ( 4 - 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 9 و 15 و 3 و 10 و 14 و 13 ج 13 ص 68 - 72 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 6 ج 13 ص 69 .
مفتاح الكرامة — صفحة 781 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي