شرح
بالتحريم مطلقاً طعاماً كان أو غيره . وقد سمعت ما وجدنا حكايته عن ابن أبي
عقيل . وفي موضع من « الدروس ( 1 ) » الأقرب الكراهية في المكيل والموزون ، وتتأكّد في الطعام ، وآكد منه إذا باعه بربح . ونحوه ما في موضع من « النافع ( 2 ) وكشف الرموز ( 3 ) » . وفي « التحرير » في آخر بحث الصبرة : أنّ بيع الطعام قبل قبضه مكروه عندنا ( 4 ) ، وظاهره الإجماع عليه . وجوّز في « المراسم ( 5 ) » البيع بعد الأجل ، وأطلق ولم يفصّل . وقال في موضع آخر : يجوز بيع الدَين قبل قبضه ( 6 ) .
وفي دَين « السرائر ( 7 ) » أنّه لا يصحّ بيعه على غير مَن هو عليه ، لأنّه غير معيّن . وقال في سلف « السرائر ( 8 ) » : يجوز بيعه على الّذي هو عليه بزيادة أو نقصان من
دون ذكر كراهية . وظاهر الشيخ في « التهذيب ( 9 ) » المنع من البيع بالدراهم إذا كان الثمن الأوّل كذلك للخبر ، وقد حُملا ( 10 ) على ما إذا تفاوت الثمن بالزيادة . ونسب في « كشف الرموز ( 11 ) » إلى الشيخ وأتباعه جواز بيعه على مَن هو عليه وعلى غيره ، ونسب الخلاف إلى ابن إدريس في باب الدَين . وفي « التنقيح » الإجماع على صحّة بيعه على مَن هو عليه ( 12 ) . وفي « التحرير » يجوز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل قبضه إجماعاً ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 211 .
( 2 ) المختصر النافع : في القبض ص 124 .
( 3 ) كشف الرموز : في القبض ج 1 ص 472 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الصبرة ج 2 ص 344 .
( 5 و 6 ) المراسم : في البيع بالنسيئة ص 174 وفي بيع الأرزاق . . . ص 181 .
( 7 ) السرائر : في بيع الديون ج 2 ص 55 .
( 8 ) السرائر : في السلف ج 2 ص 314 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 3 في بيع المضمون ذيل ح 129 ج 7 ص 30 - 31 .
( 10 ) كما في الرياض : في السلف ج 8 ص 449 .
( 11 ) كشف الرموز : في السلف ج 1 ص 525 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 145 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 338 .