شرح
وفي « النهاية ( 1 ) » وموضع من « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والكتاب » أيضاً و « الدروس ( 6 ) » أنّه مَن ابتاع متاعاً لم يقبضه ثمّ أراد بيعه كان مكروهاً إذا كان ممّا يكال أو يوزن . وهو خيرة « الإيضاح ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » والمحكي عن المفيد ( 11 ) والقاضي في الكامل ( 12 ) .
وفي موضع من « المبسوط ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والميسية والمسالك ( 15 ) » في موضعين
منه و « الروضة ( 16 ) » المنع من ذلك . وهو المنقول عن الحسن بن عيسى ( 17 ) ، بل
في باب القبض من « المبسوط » الإجماع على أنّه لا يجوز بيع المسلَم فيه قبل القبض على من هو عليه وعلى غيره ( 18 ) ، وفي موضع من « المبسوط » الإجماع
هامش
( 1 ) النهاية : في السلف ص 398 .
( 2 ) المبسوط : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 119 - 120 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 31 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 382 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 338 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 211 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في التسليم ج 1 ص 508 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في أحكام المبيع ج 2 ص 68 .
( 9 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 398 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج 8 ص 507 .
( 11 ) الحاكي عنه هو المقداد في التنقيح الرائع : في أحكام المبيع ج 2 ص 68 .
( 12 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في القبض ج 5 ص 281 .
( 13 ) المبسوط : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 119 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 129 وفي السلم ج 11 ص 360 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 247 وبيع السلف ص 424 .
( 16 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 421 .
( 17 ) نقله عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في التسليم ج 1 ص 508 ، والفاضل المقداد في التنقيح : ج 2 ص 68 .
( 18 ) المبسوط : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 122 .