تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧
شرح
على المنع منه في الطعام ( 1 ) « كالغنية ( 2 ) » . وفي « الخلاف » يجوز بيع ما عدا الطعام ما لم يقبض ( 3 ) . وهو خيرة القاضي في « المهذّب ( 4 ) » . وهو الّذي استظهره في موضع من « التذكرة » على إشكال له فيه ( 5 ) . وفي « التحرير » يحرم إذا كان طعاماً إلاّ تولية ( 6 ) . وفي موضع آخر من « المبسوط » المنع عن بيع ما لم يقبض مطلقاً ( 7 ) ولو كان مال كتابة كما ستعرف ( 8 ) . وفي « النافع ( 9 ) » عين ما في الكتاب إلاّ أنّه خصّص الكراهية بالطعام . وأبو جعفر الطوسي منع من بيع الطعام قبل القبض سواء كان مبيعاً أو قرضاً ، وقال : إنّ غير الطعام يجوز بيعه قبل القبض على كلّ حال إلاّ أن يكون سلفاً ( 10 ) . وأبو الصلاح قال : يصحّ بيع ما استحقّ تسليمه قبل أن يقبضه وينوب قبض الثاني عن الأوّل ( 11 ) وأطلق . وفي « المقنع ( 12 ) » لا يجوز أن يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ، وروي في حديث أنّه لا بأس أن يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ( 13 ) . ونقل ( 14 ) عن الشهيد أنّه حكى عن كثير من الأصحاب منهم ابن أبي عقيل القول
هامش
( 1 ) المبسوط : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 122 . ( 2 ) غنية النزوع : في السلم ص 228 . ( 3 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 97 مسألة 158 . ( 4 ) المهذّب البارع : في بيع ما لم يقبض ج 1 ص 385 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 122 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 338 . ( 7 ) المبسوط : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 120 . ( 8 ) سيأتي في ص 779 . ( 9 ) المختصر النافع : في السلف ص 134 . ( 10 ) الوسيلة : في بيع ما لم يقبض ص 252 . ( 11 ) الكافي في الفقه : في البيع ص 355 . ( 12 ) المقنع : في المكاسب والتجارات ص 367 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 6 ج 12 ص 388 . ( 14 ) الناقل عنه المقداد في التنقيح الرائع : في القبض ج 2 ص 68 .