شرح
على المنع منه في الطعام ( 1 ) « كالغنية ( 2 ) » .
وفي « الخلاف » يجوز بيع ما عدا الطعام ما لم يقبض ( 3 ) . وهو خيرة القاضي في « المهذّب ( 4 ) » . وهو الّذي استظهره في موضع من « التذكرة » على إشكال له فيه ( 5 ) . وفي « التحرير » يحرم إذا كان طعاماً إلاّ تولية ( 6 ) . وفي موضع آخر من « المبسوط » المنع عن بيع ما لم يقبض مطلقاً ( 7 ) ولو كان مال كتابة كما ستعرف ( 8 ) . وفي « النافع ( 9 ) » عين ما في الكتاب إلاّ أنّه خصّص الكراهية بالطعام .
وأبو جعفر الطوسي منع من بيع الطعام قبل القبض سواء كان مبيعاً أو قرضاً ، وقال : إنّ غير الطعام يجوز بيعه قبل القبض على كلّ حال إلاّ أن يكون سلفاً ( 10 ) .
وأبو الصلاح قال : يصحّ بيع ما استحقّ تسليمه قبل أن يقبضه وينوب قبض الثاني عن الأوّل ( 11 ) وأطلق . وفي « المقنع ( 12 ) » لا يجوز أن يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ، وروي في حديث أنّه لا بأس أن يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ( 13 ) .
ونقل ( 14 ) عن الشهيد أنّه حكى عن كثير من الأصحاب منهم ابن أبي عقيل القول
هامش
( 1 ) المبسوط : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 122 .
( 2 ) غنية النزوع : في السلم ص 228 .
( 3 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 97 مسألة 158 .
( 4 ) المهذّب البارع : في بيع ما لم يقبض ج 1 ص 385 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 122 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 338 .
( 7 ) المبسوط : في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 120 .
( 8 ) سيأتي في ص 779 .
( 9 ) المختصر النافع : في السلف ص 134 .
( 10 ) الوسيلة : في بيع ما لم يقبض ص 252 .
( 11 ) الكافي في الفقه : في البيع ص 355 .
( 12 ) المقنع : في المكاسب والتجارات ص 367 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 6 ج 12 ص 388 .
( 14 ) الناقل عنه المقداد في التنقيح الرائع : في القبض ج 2 ص 68 .