تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية ،
شرح
يجز له قبل الأجل المطالبة . والقدرة على التسليم المشترطة في صحّة المعاملة إنّما هي في الجملة لا حين إجراء عقد المعاملة ، وإلاّ لما صحّ ابتياع الحيوان الغائبة إلاّ بعد حضورها والقدرة على تسليمها حين المعاملة ، وذلك معلوم الفساد ، فالأصل في المسألة الإجماع ، نعم إذا باعه حالاّ بطل ، لعدم استحقاق المطالبة . قوله قدّس سرّه : ( ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية ) ذكر في « التذكرة » أنّ لعلمائنا في بيع ما لم يقبض خمسة أقوال : الجواز على كراهية مطلقاً ، والمنع مطلقاً ، والمنع في المكيل والموزون مطلقاً والجواز في غيرهما ، والمنع في الطعام خاصّة ، والمنع في المكيل والموزون خاصّة إلاّ تولية ( 1 ) . وهذه الأقوال لم ينقلها هكذا أحد ، بل ادّعى الإجماع على بيع ما عدا المكيل والموزن ( 2 ) . وعلى كلّ حال فالّذي يظهر أنّ الأقوال أكثر من ذلك . وقد اختار في « التحرير » أنّه يحرم بيع الطعام قبل قبضه إلاّ تولية ( 3 ) . وهذا غير القول الخامس ، لأنّ القول الخامس المنع في المكيل والموزون إلاّ تولية ، وهو أعمّ . وما في الكتاب كلّه صرّح به في موضع من « الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) واللمعة ( 6 ) » وكذا « التذكرة ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) » غير أنّه لم يذكر الكراهية فيهما .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 119 - 122 . ( 2 و 3 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 338 ، وفي أحكام السلف : ص 430 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 65 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام السلف ج 2 ص 430 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في السلف ص 125 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 359 وذكر فيها الكراهة . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في السلف ج 1 ص 372 .
مفتاح الكرامة — صفحة 775 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي