تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
ولا يجوز بيع السَلم قبل حلوله ،
شرح

[ حكم بيع السلَم قبل حلول أجله ]

قوله قدّس سرّه : ( ولا يجوز بيع السلَم قبل حلوله ) عدم جواز بيع السلَم قبل حلوله إجماعي كما في « كشف الرموز ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) » وظاهر « الغنية ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) والكفاية ( 6 ) والحدائق ( 7 ) » ولا فرق في ذلك بين كونه على مَن هو عليه أو غيره حالاّ أو مؤجّلا كما هو قضيّة كلامهم . وفي « الرياض » أنّه لم يظهر له خلاف في ذلك كلّه إلاّ من بعض من ندر ممّن تأخّر ( 8 ) . قلت : قد تعطي عبارة « الوسيلة » خلافاً في المقام ، قال : وإذا أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستسلف عند حلول الأجل أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر من الثمن الّذي ابتاعه لم يجز ، وإن باع بجنس غير ذلك جاز ( 9 ) ، انتهى فليتأمّل . وقد جوّز الشهيدان ( 10 ) والفاضل الميسي الصلح عليه ، وهذا منهم بناءاً على أنّ الصلح أصل لا فرع . ومَن ندر ممّن تأخّر ( 11 ) نظر إلى أنّه حقّ مالي فيجوز بيعه ولا ينافيه عدم استحقاق المشتري له ، لتعلّق عدم الاستحقاق بالمطالبة دون الملكية فإنّها حاصلة وإن لم
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في السلف ج 1 ص 525 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 145 . ( 3 ) غنية النزوع : في السلم ص 228 . ( 4 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 241 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السلف ج 8 ص 360 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 523 . ( 7 ) الحدائق الناضرة : في السلم ج 20 ص 35 . ( 8 ) رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 447 . ( 9 و 11 ) الوسيلة : في السلف ص 242 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في السلف ج 3 ص 261 ، والروضة : في السلف ج 3 ص 422 .