تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 773

مساهمون:

ص٧٧٣
وله مِلءُ المكيال وما يحتمله ، ولا يكون ممسوحاً من غير دقٍّ ولا هزّ .
شرح
عادةً لا يقتصر فيه على التراب بل التبن وكلّ خليط يخرج الحنطة ونحوها عن اسم المسلَم فيه إذا كثر كذلك ( 1 ) . وفي « الدروس » يجب خلوّ الحبوب من التراب والقشر غير المعتاد وخلوّ الحنطة من الشعير ( 2 ) ، انتهى . وفي « جامع المقاصد » يمكن أن يقال : إنّ هذا إذا شرط الصرابة ، أمّا إذا شرط ضدّها فلا بحث نظراً إلى الشرط ( 3 ) . ولعلّه أشار إلى ما في « الدروس » حيث قال بعد ما حكيناه عنه : إلاّ أن يذكر اختلاطها به ( 4 ) . وفي « المبسوط » أنّه إن كان موزوناً لا يلزمه قبوله أصلا قليلا كان أو كثيراً ( 5 ) ، ففرّق بين المكيل والموزون فيما يخالطهما من التبن والتراب ، فليتأمّل . قوله قدّس سرّه : ( وله مِلءُ المكيال وما يحتمله ، ولا يكون ممسوحاً من غير دقٍّ ولا هزّ ) ولا زلزلة ولا يضع الكفّ على جوانبه كما في « التذكرة ( 6 ) » . ونحوهما ما في « التحرير ( 7 ) » وجملة قوله : « ما يحتمله » في معنى المفسّرة لملئ المكيال ، وكونه غير ممسوح لبيان أنّ المراد بملئه أقصى ما يحتمله . وبه تظهر فائدة قوله « وما يحتمله » بعد قوله « وله ملؤ المكيال » . وقوله « من غير دقّ ولا هزّ » حال من قوله « ملؤ المكيال » أي لا يستحقّ مع ملئ المكيال واحداً منهما . وهل يجوز فعل ذلك إذا تراضيا عليه ؟ والّذي ينبغي أن يقال : إنّه إن أفضى إلى تجهيل المبيع - بأن تحصل زيادة تتفاوت بحيث لا يعلم قدرها ولا يتسامح بمثلها - لم يجز وإلاّ جاز كما في « جامع المقاصد ( 8 ) » .
هامش
( 1 و 3 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 240 . ( 2 و 4 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 259 . ( 5 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 191 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 353 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 432 . ( 8 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 240 .