وليس له إلاّ أقلّ ما يتناوله الوصف . وله أخذ الحنطة خاليةً من التبن ، والزائد على العادة من التراب وأخذ التمر جافّاً ، ولا يجب تناهي جفافه .
ولا يُقبض المكيل والموزون جزافاً ،
شرح
المجمع عليه ، وحمل الإطلاق على الفرد المتبادر ، وليس هو إلاّ البيع . وتردّد المحقّق ( 1 ) والمصنّف ( 2 ) في كتاب الصلح . وهذا حديث إجمالي والتفصيل يأتي في محلّه بعون الله جلّ شأنه ولطفه .
[ وجوب الحنطة خالية عن التبن لو اشترط ]
قوله قدّس سرّه : ( وليس له إلاّ أقلّ ما يتناوله الوصف ) كما في « المبسوط ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » وهذا يغني عن قوله « وله أخذ الحنطة . . . إلى آخره » كما أشار إليه في « التذكرة ( 6 ) » وصرّح به في « جامع المقاصد ( 7 ) » . قوله قدّس سرّه : ( وله أخذ الحنطة خاليةً من التبن ) والشعير والشيلم والزوان والقصل ، لأنّ ذلك كلّه لا يقع عليه اسم الحنطة كما في « المبسوط ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) » حيث لم يقيّد فيهما التبن ونحوه بالزائد على العادة كما قيّد بذلك التراب فيها وفي الكتاب كما يأتي ، ولم يظهر لنا الوجه في ذلك . وفي « جامع المقاصد » الظاهر أنّ التقييد في وجوب الأخذ بالخلوّ عن الترابهامش
( 1 ) تقدّم ما يتعلّق بكلامه في الصفحة السابقة هامش 8 .
( 2 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 173 .
( 3 و 8 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 191 .
( 4 و 10 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 432 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 348 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 352 - 353 .
( 7 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 240 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 352 .